اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

بقلم: د. عدنان بوزان

المقدمة:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تعتبر واحدة من أهم الوثائق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتكرس الالتزام الدولي بمنع التعذيب والمعاملة القاسية. يشكل هذا الاتفاق القاعدة للحماية من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية التي تمثل انتهاكاً للكرامة الإنسانية. في هذا البحث، سنستعرض الأهمية والتطورات والتحديات المرتبطة باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة.

منذ فترة طويلة، شددت المجتمعات الدولية على أهمية حماية حقوق الإنسان وكرامته، وضمان عدم تعرض الأفراد للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. في هذا السياق، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تظل من أهم الوثائق الدولية التي تؤكد على هذه القيم الإنسانية العالمية.

وقد تم اعتماد هذه الاتفاقية بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1984، وهي تعد إحدى الوثائق الرئيسية التي تنص على حماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة في جميع الأوقات وتحت جميع الظروف. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز القيم الإنسانية وضمان العدالة والمساواة لجميع البشر، بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية أو الدينية أو الاجتماعية.

تضمن الاتفاق مجموعة من الحقوق والحمايات، بما في ذلك حق الأفراد في الكرامة والاحترام الذي يجب أن يُظهروا إليهم، وحقهم في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. وتشمل هذه الحماية جميع البيئات، سواء كانت ضمن السجون أو المراكز الاحتجازية أو في أي مكان آخر يمكن أن يكون الأفراد فيه تحت سلطة أو رعاية الحكومة.

تعكس هذه الاتفاقية التزام العالم بحقوق الإنسان وقيم العدالة والإنسانية، وتمثل نموذجاً للتعاون الدولي في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايته من جميع أشكال الانتهاكات والتجاوزات. ومن خلال الالتزام بمبادئ هذه الاتفاقية، يمكن تحقيق مجتمعات أكثر عدالة وإنسانية للجميع، حيث يمكن للأفراد أن يعيشوا بكرامة وحرية دون خوف من التعذيب أو المعاملة القاسية.

بالإضافة إلى الحماية المباشرة للأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية، تشدد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة على واجبات الدول الأطراف في الاتفاقية. تلتزم الدول باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث أو تسهيل التعذيب أو المعاملة القاسية في إقليمها، وتتطلب منها ضمان تدريب الأشخاص الذين يحتجزون الأفراد على احترام حقوقهم وكرامتهم.

يشمل الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب أيضاً ضمان حق الضحايا في الحصول على تعويض عادل وفعال في حال تعرضوا للتعذيب أو المعاملة القاسية. كما يشجع الاتفاق على التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول لمنع حدوث التعذيب والمعاملة القاسية في جميع أنحاء العالم.

من خلال هذه الاتفاقية، تُحفَّز الدول على تحسين أنظمتها القانونية والمؤسسية لضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته، وتشدد على أهمية توعية الجمهور والتثقيف حول هذه القضية الحيوية. إنها خطوة نحو بناء عالم أكثر إنسانية وعادلة، حيث يعيش فيه الجميع بسلام وأمان، دون أن يخشوا التعذيب أو المعاملة القاسية، سواء في الحرب أو في السلم، تحت سقف قيم الإنسانية وحقوق الإنسان المؤكدة في هذه الاتفاقية العالمية.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في جميع أنحاء العالم. ولكن، بالرغم من وجود هذه الاتفاقية والالتزامات الدولية الأخرى، فإن التحديات لا تزال تتواجد.

تواجه العديد من الدول تحديات في تطبيق هذه الاتفاقية بشكل فعال، وقد يحدث التعذيب والمعاملة القاسية في العديد من الأماكن، بما في ذلك في سياق الحروب والصراعات المسلحة وحتى في أوقات السلم. الجهود المستمرة لتوعية الجمهور وتثقيف الأفراد حول خطورة هذه الظاهرة والحاجة إلى احترام حقوق الإنسان والمساءلة عند انتهاكها تظل ضرورية.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المجتمع الدولي العمل بشكل مشترك لمكافحة الإفلات من العقاب والتأكد من أن المرتكبين يحاسبون عن أفعالهم. يجب تعزيز آليات المراقبة والتقديم الفعال للشكاوى وتعزيز الشفافية لضمان الالتزام بمبادئ هذه الاتفاقية وحماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية.

في النهاية، يجب أن تظل حماية حقوق الإنسان وكرامته أولوية عالمية، ويتعين على الدول والمجتمع الدولي العمل بجدية لضمان عدم تعرض الأفراد للتعذيب وضمان حياة كريمة وآمنة للجميع، بما يتفق مع القيم الإنسانية العالمية ومبادئ حقوق الإنسان.

  أولاً: التعريف باتفاقية مناهضة التعذيب:

• تاريخ التبني والتوقيع على الاتفاقية.

• الأهداف والغايات الرئيسية لاتفاقية مناهضة التعذيب.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة هي وثيقة دولية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. تم اعتماد هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1984، وهي تعد واحدة من أهم الوثائق الدولية التي تمنع استخدام التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة في جميع الظروف والأوقات.

• تاريخ التبني والتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب:

تأتي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة كمحطة هامة في تطور حقوق الإنسان الدولي. تم اعتمادها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 39/46، وذلك في 10 ديسمبر 1984. وقد بدأت الاتفاقية بالنفاذ الرسمي في 26 يونيو 1987 بعد أن قام الدول الأطراف بالتصديق عليها والموافقة على الالتزام بها.

- المراحل الرئيسية في تطوير الاتفاقية:

أ- الإعداد والمفاوضات:

في سبيل إنشاء هذه الاتفاقية، تم عقد عدة جلسات ومفاوضات دولية تشارك فيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. تمحورت هذه المفاوضات حول تحديد تعريف دقيق للتعذيب والمعاملة القاسية، بالإضافة إلى تحديد الالتزامات والحقوق المتعلقة بها.

ب- التوقيع والتصديق:

بعد اتخاذ القرار بالتبني في الجمعية العامة، قامت الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتفاقية بالتوقيع عليها خلال الفترة المحددة. ثم بدأت عملية التصديق حيث قامت الحكومات بمراجعة الاتفاقية والتأكيد على الالتزام بها.

ج- النفاذ إلى القانون الوطني:

بعد التصديق، قامت الدول بضم الاتفاقية إلى القوانين والأنظمة الوطنية لديها، مما يعني أن الالتزام بأحكام الاتفاقية أصبح جزءاً من القانون الوطني لتلك الدول.

د- أثر الاتفاقية:

بفضل هذه الاتفاقية، تكونت إطارات قانونية ودولية لمنع التعذيب والمعاملة القاسية، وأصبحت هذه القضية محور اهتمام دول العالم. الاتفاقية ألزمت الدول باتخاذ تدابير فعالة وقانونية للحد من التعذيب، وضمان الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في جميع السياقات. تشكل الاتفاقية خطوة مهمة نحو إقامة عالم يسوده العدالة وحقوق الإنسان

- أهداف الاتفاقية:

أ- حماية الأفراد: الهدف الرئيسي لاتفاقية مناهضة التعذيب هو حماية الأفراد من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، سواء في الحرب أو في السلم.

ب- منع الانتهاكات: تهدف الاتفاقية إلى منع ومكافحة حالات التعذيب والمعاملة القاسية، وتشجيع الدول على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات.

ج- تعزيز حقوق الإنسان: تعزز الاتفاقية من مبادئ حقوق الإنسان الأساسية وتؤكد على أهمية احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد في جميع الأماكن والزمان.

- المبادئ الرئيسية:

 أ- الحظر الكامل للتعذيب: الاتفاقية تحظر بشكل صريح استخدام التعذيب وتعريفه بشكل دقيق، مما يشمل أي عمل يسبب ألماً أو معاناة نفسية أو جسدية شديدة للضحية.

ب- منع المعاملة القاسية: بالإضافة إلى التعذيب، تحظر الاتفاقية أيضًا المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، حتى إذا لم يصل ذلك إلى مستوى التعذيب.

ج- حقوق الضحايا: تؤكد الاتفاقية على حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات عادلة وفعالة وحماية من الانتقام. تمثل اتفاقية مناهضة التعذيب التزاماً دولياً قوياً بمنع التعذيب والمعاملة القاسية، وتسعى إلى إحلال السلام والعدالة والكرامة لجميع الأفراد في جميع أنحاء العالم.

• الأهداف والغايات الرئيسية لاتفاقية مناهضة التعذيب:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تحمل أهدافًا وغايات رئيسية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته في جميع الأوقات والأماكن. إليكم الأهداف الرئيسية لهذه الاتفاقية:

1- حماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية: الهدف الرئيسي لاتفاقية مناهضة التعذيب هو حماية الأفراد من التعذيب وأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. تمنع الاتفاقية استخدام التعذيب بشكل صريح وتحدد المعاملات التي يجب ألا تُطبق على الأفراد في أي ظرف.

2- منع ومكافحة حالات التعذيب: تعزز الاتفاقية من التوعية حول خطورة التعذيب وتشدد على أهمية منعه ومكافحته. تشجع الدول الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع التعذيب وتعزيز الوعي بضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامته.

3- حقوق الضحايا والتعويضات: تؤكد الاتفاقية على حقوق الضحايا في الحصول على تعويضات عادلة وفعالة في حال تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية. تهدف إلى توفير الحماية اللازمة للضحايا وإعادة تأهيلهم وتعويضهم عن الأذى الذي تعرضوا له.

4- التوعية والتثقيف: تعمل الاتفاقية على تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الإنسان وخطورة التعذيب والمعاملة القاسية. تشجع على توجيه جهود تثقيفية للحد من حالات التعذيب وزيادة الوعي بحقوق الإنسان.

5- الالتزامات الدولية: تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية والالتزام بالقوانين والسياسات التي تمنع التعذيب وتجرمه بشكل صريح في النظام القانوني الداخلي للدول. باختصار، تهدف اتفاقية مناهضة التعذيب إلى حماية الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية، وتعزز من الوعي بحقوق الإنسان وتعزز من الجهود الدولية لمنع ومكافحة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ثانياً: حقوق الإنسان والتعذيب:

• الحقوق المشددة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

• أهمية حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

التعذيب يُعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان صرامة ووحشية. يمثل التعذيب انتهاكاً صارخاً للكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان الأساسية. إليكم كيف ترتبط حقوق الإنسان بقضية التعذيب:

1- حق الحياة والحرية:

التعذيب يُهدد حق الإنسان في الحياة والحرية. يتعارض بشكل صارم مع حق الإنسان في الحماية من أي ضرر جسدي أو نفسي يمكن أن يؤدي إلى الموت أو الإصابات البليغة.

2- حظر التعذيب في القانون الدولي لحقوق الإنسان:

التعذيب محظور بشكل صريح في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات والمواثيق الأخرى التي تُعتبر جزءاً من القانون الدولي.

3- حق الحماية من التعذيب في جميع الظروف:

حق الإنسان في الحماية من التعذيب لا يُعيقه أي ظرف، سواء كان في الحرب أو في السلم. يُشدد على ضرورة حماية الأفراد من التعذيب في جميع الأوقات والمكان.

4- حق الضحية في العدالة والتعويض:

يتضمن حقوق الإنسان حق الضحية في الحصول على العدالة والتعويض عن الأذى الذي تعرض له جراء التعذيب. يُشجع على محاكمة المتورطين في التعذيب ومعاقبتهم وضمان تعويض الضحايا.

5- حقوق الإنسان ومنع التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز:

يُعتبر منع التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز مسألة ذات أهمية خاصة. يجب أن تكون السجون مكاناً يُحترم فيه حقوق الإنسان ولا يُسمح بأي نوع من التعذيب أو المعاملة القاسية.

6- حق الإنسان في الكرامة والاحترام:

يتضمن حقوق الإنسان حق الفرد في الكرامة والاحترام، ويشمل ذلك الحماية من أي معاملة قاسية أو مهينة، بما في ذلك التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية. في النهاية، يُؤكد ارتباط حقوق الإنسان بمنع التعذيب على الحاجة الماسة للحفاظ على كرامة الإنسان وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية للجميع دون تمييز.

• الحقوق المشددة في اتفاقية مناهضة التعذيب:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تشدد على حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. تحدد الاتفاقية بوضوح الحقوق المشددة التي يجب ضمانها لجميع الأفراد بغض النظر عن الظروف أو المكان. إليكم بعض الحقوق المشددة في اتفاقية مناهضة التعذيب:

1- حظر التعذيب والمعاملة القاسية:

الاتفاقية تحظر بشكل صريح التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة. يُعتبر أي فعل من هذه الأفعال انتهاكًا للاتفاقية.

2- الحماية من التعذيب في جميع الأماكن:

تشدد الاتفاقية على أن التعذيب ممنوع في جميع السياقات والظروف، سواء كانت في الحرب أو في السلم، وسواء كانت الشخصية محتجزة في السجون أو المراكز الأخرى.

3- الحق في الحماية القانونية:

الأفراد المتعرضين للتعذيب لهم الحق في الحماية القانونية الفعّالة والفورية. يجب عدم إجبار الأفراد على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها تحت التعذيب.

4- حظر التعذيب في حالات الطوارئ والحروب:

حتى في حالات الطوارئ والحروب، يُشدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب والمعاملة القاسية.

5- الحق في الكرامة والاحترام:

يُعتبر التعذيب انتهاكًا لحق الإنسان في الكرامة والاحترام، ويُشدد على أن كل شخص يجب أن يُعامل بإنسانية وباحترام.

6- الحق في التعويض والعدالة:

يحق للضحايا الحصول على تعويض عادل وفعّال، ويُشدد على أهمية محاكمة المتورطين في جرائم التعذيب ومعاقبتهم وضمان حق الضحايا في العدالة. تحمي الحقوق المشددة في اتفاقية مناهضة التعذيب الأفراد من التعذيب والمعاملة القاسية وتضمن حماية كرامتهم وحقوقهم الأساسية، وتعزز من الجهود الدولية لمنع ومكافحة هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

• أهمية حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية:

حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية تعدان أساسيتين لبناء مجتمعات عادلة ومستدامة ومحبة للسلام. إليكم الأسباب التي تجعل هذه القضية أمراً بالغ الأهمية:

1- الكرامة والمساواة:

حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية تعني معاملة الجميع بالمساواة والاحترام، دون أي تمييز بناءً على الجنس أو العرق أو الدين أو أي سمة أخرى. إنها تعزز من القيم الأخلاقية والاجتماعية المشتركة.

2- ضمان العدالة والمساءلة:

حماية حقوق الإنسان تضمن العدالة والمساءلة في المجتمع. تمنع الانتهاكات والتعذيب وتحمي الأفراد من الظلم، وتسهم في بناء نظام قانوني عادل.

3- تعزيز السلام والاستقرار:

الاحترام المتبادل لحقوق الإنسان يقود إلى تعزيز السلم والاستقرار في المجتمعات. إن تحقيق التسامح والتعاون بين الأفراد يقلل من النزاعات ويعزز من الفهم المتبادل.

4- التنمية المستدامة:

حماية حقوق الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية المستدامة. إذا كانت الأفراد يحظون بالحماية من التعذيب والاضطهاد، يمكنهم المشاركة بشكل فعّال في عمليات التنمية وبناء مستقبلهم بشكل أفضل.

5- تعزيز حقوق المرأة والأقليات:

حماية حقوق الإنسان تسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وحقوق النساء. إنها تسعى أيضاً إلى حماية حقوق الأقليات وضمان حقوقهم في التعبير والمشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.

6- حق الفرد في الحماية القانونية: حماية حقوق الإنسان تمنح الفرد الحق في الحماية القانونية الفعّالة، مما يمنحه الثقة في النظام القانوني ويحفزه على المشاركة الفعّالة في المجتمع. باختصار، حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية تُعَدّان أساسيتين لبناء عالم عادل وسلمي، حيث يتمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم ويُحترمون ويُحترمون بصفتهم بشراً.

ثالثاً: التحديات التي تواجه تنفيذ الاتفاقية:

• العوامل الثقافية والاجتماعية التي تسهم في التعذيب والمعاملة القاسية.

• نقص في التمويل والتدريب للموظفين القضائيين ورجال الشرطة.

التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب:

رغم الجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان ومنع التعذيب، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب والحفاظ على الكرامة الإنسانية. من بين هذه التحديات:

1- عدم الالتزام الكافي: تواجه الدول تحديا في الالتزام الكافي بتطبيق أحكام الاتفاقية. قد تواجه بعض الدول صعوبات في تكييف التشريعات المحلية مع متطلبات الاتفاقية أو في ضمان تطبيقها على أرض الواقع.

2- الثقافة والتقاليد: بعض الثقافات والتقاليد السائدة تمثل عائقاً أمام تطبيق قوانين مناهضة التعذيب. قد يواجه المجتمع المحلي مشكلات في فهم أهمية حماية حقوق الإنسان وكرامة الفرد.

3- التحقيقات غير الكافية: يمكن أن تواجه التحقيقات الضعيفة أو الغير كافية في حالات التعذيب تحدياً في تحقيق العدالة وتقديم المتهمين للمحاكمة، مما يشجع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

4- المرافق والسجون غير الآمنة: ظروف المرافق والسجون غير الآمنة تسهم في حدوث حالات التعذيب والمعاملة القاسية. التحسين في ظروف الاحتجاز يتطلب جهداً واسع النطاق وموارد مالية كبيرة.

5- الضغوط الأمنية والاقتصادية: في بعض الحالات، يمكن أن تكون الضغوط الأمنية أو الاقتصادية تحدياً كبيراً في تنفيذ الاتفاقية. الحكومات قد تجد صعوبة في الرد على التحديات الأمنية وفي نفس الوقت الالتزام بحماية حقوق الإنسان.

6- نقص التوعية والتثقيف: نقص التوعية حول حقوق الإنسان والضرورة القانونية والأخلاقية لمنع التعذيب يمكن أن يؤدي إلى قلة الالتزام وزيادة في حالات التعذيب.

7- التحديات الدولية: القضايا المتعلقة بالتعذيب قد تكون موضوعًا للتناقضات والتوتر في العلاقات الدولية، مما يصعب التعاون الدولي لمحاسبة المتورطين في حالات التعذيب.

تجاوز هذه التحديات يتطلب التزاماً قوياً من الحكومات والمجتمعات المحلية والمنظمات الدولية بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التوعية والتثقيف حول القضية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الانتهاكات وتحقيق العدالة.

• العوامل الثقافية والاجتماعية التي تسهم في التعذيب والمعاملة القاسية:

التعذيب والمعاملة القاسية هما نتيجة لتفشي ثقافة العنف وانتهاك حقوق الإنسان، ويمكن أن تكون مرتبطة بعدة عوامل ثقافية واجتماعية. إليكم بعض العوامل التي تسهم في هذه الظاهرة:

1- التمييز والعدم المساواة:

النزعة إلى التمييز وعدم المساواة بين الطبقات الاجتماعية والأعراق والجنسين يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. الأشخاص الذين يُعامَلون بطريقة غير عادلة قد يكونون أكثر عرضة للاعتداء.

2- ثقافة الصمت والخوف:

في بعض المجتمعات، قد تسود ثقافة الصمت والخوف، مما يجعل الضحايا يترددون عن الإبلاغ عن حالات التعذيب والمعاملة القاسية التي تعرضوا لها.

3- نقص الوعي والتثقيف:

نقص الوعي بحقوق الإنسان وأخلاقيات التعامل يمكن أن يؤدي إلى قبول المجتمع للعنف والتعذيب كوسيلة لحل المشكلات أو فرض السلطة.

4- الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة:

البطالة والفقر وظروف المعيشة الصعبة يمكن أن تزيد من مستويات العنف والتوتر في المجتمع، مما يجعل الأشخاص أكثر عرضة للاستغلال والتعذيب.

5- التشدد الديني والتطرف:

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التشدد الديني والتطرف إلى تبرير التعذيب بمسمى "العقوبة الإلهية" أو لأسباب دينية.

6- نقص الرقابة والمحاسبة:

عدم وجود رقابة فعّالة ونظام محاسبة يزيد من احتمالية انتشار التعذيب. عندما يعلم الأشخاص أن أفعالهم لن تلاحقهم بالمساءلة، يمكن أن يزيد ذلك من ميلهم إلى ارتكاب الانتهاكات.

7- التوترات السياسية والنزاعات المسلحة:

التوترات السياسية والنزاعات المسلحة يمكن أن تؤدي إلى زيادة في حالات التعذيب والمعاملة القاسية، سواء من قِبَل الحكومات أو الجماعات المُعارضة. إليكم بعض الأمثلة عن كيفية تأثير هذه العوامل في زيادة حالات التعذيب والمعاملة القاسية:

 • النزاعات المسلحة والحروب: في ظل النزاعات المسلحة، يمكن أن يتعرض المدنيون والمعتقلون لأشكال شديدة من التعذيب والمعاملة القاسية، سواء من قِبَل الحكومات أو الجماعات المُعارِضة.

• الاستبداد الحكومي: في الحكومات الاستبدادية والتي تفتقر إلى نظام محاسبة فعّال، يمكن أن تزيد حالات التعذيب والمعاملة القاسية. الاستخدام المُفرَط للقوة دون محاسبة يُشجع على ارتكاب هذه الانتهاكات.

• النقص في الرعاية الصحية والتعليم: في المجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، قد يتم استخدام التعذيب كوسيلة للتحكم والإرهاب للحفاظ على النظام القائم.

• الصراعات الدينية والعرقية: الصراعات الدينية والعرقية قد تؤدي إلى زيادة حالات التعذيب والمعاملة القاسية، حيث يُروَّج للكراهية والتمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية.

• عدم الاستقرار الاقتصادي: في الأوقات التي تعاني فيها الدول من عدم الاستقرار الاقتصادي، يمكن أن يزيد الغضب والتوتر في المجتمع، مما يزيد من احتمالية ارتكاب أفراد لأفعال تعذيب واضطهاد.

• نقص التوعية والتثقيف: عدم وجود توعية كافية حول حقوق الإنسان وضرورة منع التعذيب يمكن أن يؤدي إلى تجاهل الناس لهذه القضية والتسامح مع ممارسات تعذيبية.

في مواجهة هذه العوامل، يصبح من الضروري تعزيز التوعية حول حقوق الإنسان والعمل على إنشاء نظم قانونية قوية تحمي الأفراد وتحاسب المرتكبين عند ارتكابهم لأفعال التعذيب والمعاملة القاسية. الجهود المستدامة لتحقيق التغيير يجب أن تشمل التثقيف والتوعية في المجتمعات، وتعزيز حكم القانون، وتعزيز التعاون الدولي لمحاربة التعذيب والمعاملة القاسية في جميع أنحاء العالم.

         • نقص في التمويل والتدريب للموظفين القضائيين ورجال الشرطة:

نقص التمويل والتدريب للموظفين القضائيين ورجال الشرطة يمثل تحدياً كبيراً في مجال منع التعذيب والمعاملة القاسية. إليكم كيفية تأثير هذا النقص على حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية:

1. النقص في التدريب: نقص التمويل يمكن أن يؤدي إلى نقص في التدريب اللازم لرجال الشرطة والموظفين القضائيين. التدريب المناسب حول حقوق الإنسان والقوانين المتعلقة بمنع التعذيب ضروري لضمان أن يكون لديهم المعرفة والمهارات اللازمة للتصرف بكفاءة وباحترام في المواقف المختلفة.

2. النقص في المعدات والموارد: عدم وجود التمويل الكافي يمكن أن يؤدي إلى نقص في المعدات والموارد الضرورية للقضاة ورجال الشرطة. القوات الأمنية بحاجة إلى معدات حديثة وتقنية لمراقبة المرافق وتأمين السجون بطريقة تحافظ على كرامة المحتجزين.

3. نقص في عدد الكوادر: قد يتسبب النقص في التمويل في عدم وجود عدد كافي من الكوادر القضائية ورجال الشرطة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الكوادر المتاحة ويقلل من فرص تقديم التدريب اللازم والرقابة الفعّالة.

4. تأثيره على التحقيقات والمحاكمات: نقص التمويل والتدريب يمكن أن يؤثر سلباً على جودة التحقيقات والمحاكمات. التحقيقات السطحية أو المحاكمات غير العادلة قد تحدث نتيجة لنقص الإمكانيات، مما يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة وزيادة في حالات التعذيب.

5. تأثيره على الرقابة وحقوق المحتجزين: نقص التدريب والتمويل يمكن أن يؤثر على جودة الرقابة وحقوق المحتجزين. في حالة عدم وجود الرقابة الكافية، يزيد احتمال حدوث التجاوزات وسوء المعاملة داخل المؤسسات السجنية والأماكن الاحتجازية.

6. تأثيره على التوعية وحقوق المجتمع: نقص التمويل يمكن أن يؤثر على برامج التوعية في المجتمع حول حقوق الإنسان ومنع التعذيب. عدم التمويل الكافي يمكن أن يحد من الجهود المبذولة لتعزيز الوعي بين المجتمعات والمساهمة في تغيير الثقافات المتسامحة مع التعذيب.

من أجل مكافحة هذه القضية، يجب تخصيص المزيد من الموارد لتدريب وتعليم الموظفين القضائيين ورجال الشرطة بشكل منتظم، وتوفير المعدات والموارد اللازمة لضمان أداء مهمتهم بكفاءة وكرامة. يجب أيضاً تعزيز الرقابة وتعزيز حقوق المحتجزين من خلال قوانين قوية ونظم قضائية فعّالة.

رابعاً: الأمثلة الحديثة عن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب:

• حالات تعذيب ومعاملة قاسية في السجون ومراكز الاحتجاز.

• الأحداث والنزاعات التي تعرض فيها الأفراد للتعذيب والانتهاكات الجسدية.

الأمثلة الحديثة عن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب:

1- حالات تعذيب ومعاملة قاسية في السجون ومراكز الاحتجاز:

في العديد من الدول حول العالم، لا تزال هناك تقارير مستمرة عن حالات تعذيب وإساءة معاملة داخل السجون ومراكز الاحتجاز. يتعرض السجناء والمعتقلون للتعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك التعذيب بواسطة الكهرباء والضرب المبرح، مما يمثل انتهاكاً صريحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

2- الأحداث والنزاعات التي تعرض فيها الأفراد للتعذيب والانتهاكات الجسدية:

النزاعات المسلحة والأحداث السياسية غالباً ما تشهد حالات تعذيب وانتهاكات جسدية. مثلاً، في حروب الأمم المتحدة، قد تقع جرائم الحرب بما في ذلك التعذيب والاعتداءات الجسدية التي تمثل انتهاكات صارخة لاتفاقية مناهضة التعذيب.

3- حالات التعذيب لمناهضة النشطاء والصحفيين:

يواجه النشطاء والصحفيون في بعض الدول تهديدات مستمرة بالتعذيب والاعتقال التعسفي بسبب أنشطتهم السياسية أو الاجتماعية. قد يكونون معرضين للتعذيب بهدف إسكات الانتقادات وقمع الحريات الأساسية.

4- التعذيب في المرافق الصحية ومراكز العلاج:

في بعض الحالات، يتعرض المرضى والمرضى النفسيين في المستشفيات ومراكز العلاج النفسي للتعذيب والمعاملة القاسية. يمكن أن يكون ذلك نتيجة للإهمال أو لأساليب علاجية وقمعية غير قانونية.

5- الاحتجاز والتعذيب في السجون السرية ومراكز الاحتجاز السرية:

الحكومات في بعض الدول تدير سجوناً سرية ومراكز احتجاز غير رسمية حيث يتم احتجاز الأفراد وتعريضهم للتعذيب دون مراقبة أو رقابة، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

هذه الأمثلة تُظهر التحديات المستمرة والخطيرة التي تواجه جهود منع التعذيب وحماية حقوق الإنسان. يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل بجدية لمحاربة هذه الانتهاكات، تعزيز التوعية، وتحقيق المساءلة للمرتكبين، وضمان أن يعيش الجميع في بيئة خالية من التعذيب والمعاملة القاسية.

خامساً: الجهود الدولية والمحلية للتصدي للتعذيب:

• البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ومنع التعذيب.

• أدوار المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في مكافحة التعذيب وزيادة الوعي.

الجهود الدولية والمحلية للتصدي للتعذيب:

1- برامج ومشاريع لتعزيز حقوق الإنسان ومنع التعذيب:

العديد من الدول والمنظمات الدولية تقوم بتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ومنع التعذيب. تشمل هذه البرامج التدريب والتثقيف للقضاة ورجال الشرطة حول القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

2- أدوار المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية:

• المنظمات الحقوقية الدولية مثل الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش تلعب دوراً حيوياً في مكافحة التعذيب. تقوم هذه المنظمات بالرصد والتوثيق لحالات التعذيب والمعاملة القاسية، وتشجيع الدول على تحقيق المساءلة وتحسين التشريعات لمنع التعذيب.

• على المستوى المحلي، تلعب المنظمات الحقوقية المحلية دوراً رئيسياً في توعية المجتمعات حول حقوق الإنسان والابتعاد عن التعذيب. تنظم هذه المنظمات ورش عمل وحملات توعية، وتقدم الدعم للضحايا والمحتجزين، وتسعى إلى تحقيق العدالة للمتعرضين للتعذيب.

3- المراقبة والتقارير الدورية:

تقوم الدول والمنظمات الدولية بمراقبة حالات التعذيب وإصدار تقارير دورية حول الوضع في الدول المعنية. هذه التقارير تشكل ضغطاً دولياً يُحث من خلاله الدول على احترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب.

4- التعاون الدولي:

يجري التعاون الدولي في مكافحة التعذيب من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الدول، ودعم الدول النامية في تطوير نظم قضائية وقانونية فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة المتورطين فيه.

5- التشريعات والإصلاحات القانونية: العديد من الدول تقوم بإصلاحات قانونية لمنع التعذيب، مثل تشديد العقوبات على المعتدين وتعزيز حقوق المحتجزين والمعتقلين. هذه الإصلاحات تسعى إلى تحقيق التوازن بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان.

تتطلب مكافحة التعذيب جهوداً مستمرة ومتكاملة من الحكومات، والمنظمات الحقوقية، والمجتمعات المدنية. من خلال هذه الجهود المشتركة، يمكن تحقيق تقدم في منع التعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان.

سادساً: التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعذيب:

• تأثيرات التعذيب على الضحية وعائلتها.

• التداعيات الاجتماعية للتعذيب على المجتمعات المتأثرة.

التأثيرات النفسية والاجتماعية للتعذيب:

1- تأثيرات التعذيب على الضحية وعائلتها:

• ضرر نفسي وجسدي على الضحية: التعذيب يترك آثاراً نفسية وجسدية عميقة على الضحية، بما في ذلك الاكتئاب، واضطرابات القلق، وارتفاع مستويات التوتر، والنوبات الذهنية، والصدمة النفسية، والآلام المزمنة، وآلام الرأس، والتشنجات، والإصابات الجلدية.

• الآثار على العائلة: لا تقتصر التأثيرات على الضحية وحدها، بل تمتد إلى أفراد عائلتها. يمكن أن يعاني أفراد العائلة من الاكتئاب، والعزلة الاجتماعية، والشعور بالعجز والخوف، والشعور بالغضب والإحباط بسبب معاناة أحد أفراد العائلة.

2- التداعيات الاجتماعية للتعذيب على المجتمعات المتأثرة:

• زيادة في مستويات العنف والتوتر: التعذيب يمكن أن يزيد من مستويات العنف والتوتر في المجتمع. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة في الجريمة والعنف المنزلي والاحتجاجات والصدامات الاجتماعية.

• التأثير على الثقة والتعاون الاجتماعي: يمكن أن يقلل التعذيب من مستويات الثقة والتعاون في المجتمعات المتأثرة. يمكن أن يؤدي الخوف من التعذيب إلى انعدام الثقة في الحكومة والمؤسسات القانونية.

• التأثير على التنمية الاقتصادية: تأثيرات التعذيب على الأفراد والمجتمعات تمثل عبئاً اقتصادياً. يمكن أن يؤدي ضعف الحالة النفسية والجسدية للضحية إلى صعوبة الاندماج في العمل، مما يؤثر سلبياً على التنمية الاقتصادية للمجتمع.

• تأثير على التعليم والثقافة: التعذيب يمكن أن يؤثر على حق الأفراد في التعليم والثقافة. يمكن أن يؤدي التراجع في جودة التعليم وانعدام الثقة في المؤسسات التعليمية إلى تأثيرات سلبية على المستقبل التعليمي والثقافي للمجتمع.

• الإرهاب النفسي: التعذيب يمكن أن يشجع على الإرهاب النفسي في المجتمعات المتأثرة. يمكن أن يولد الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية، مما يزيد من احتمالية اندلاع النزاعات والصدامات.

في النهاية، يُظهر التركيز على منع التعذيب ورعاية الضحايا أهمية حماية حقوق الإنسان وبناء المجتمعات الصحية والمزدهرة. يجب على المجتمع الدولي والحكومات المحلية:

1- تعزيز الوعي العام: توعية المجتمعات بأخطار التعذيب وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تلعب دوراً أساسياً في منع حدوث هذه الجرائم والحد من تأثيراتها النفسية والاجتماعية.

2- تشديد القوانين وتطبيق العقوبات: يجب أن تكون هناك قوانين صارمة تجرم التعذيب وأن يتم تنفيذ العقوبات بحق المتورطين. هذا يشمل العقوبة للفرد الذي ينفذ التعذيب وأيضاً للمسؤولين الذين يأمرون به أو يسمحون به.

3- تقديم الدعم للضحايا وأسرهم: يجب توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وعائلاتهم. هذا يشمل الوصول إلى خدمات الرعاية النفسية والطبية والدعم القانوني للمساعدة في التعامل مع التأثيرات النفسية والاجتماعية.

4- تعزيز حقوق الإنسان وحماية المجتمعات المهمشة: يجب أن تعمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية على حماية حقوق الإنسان والتركيز على حماية المجتمعات المهمشة والمعرضة للتعذيب نتيجة للظروف الاقتصادية أو الاجتماعية.

5- تشجيع الإبلاغ والشفافية: يجب تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن حالات التعذيب وضمان حمايتهم من الانتقام. ينبغي أن تكون هناك آليات للإبلاغ سهلة الوصول وآمنة.

6- التعاون الدولي: يجب أن تعمل الدول سوياً عبر التعاون الدولي لمنع التعذيب ومحاسبة المرتكبين عبر الحدود، وتبادل المعلومات والتجارب للقضاء على هذه الجريمة البشعة. باختصار، منع التعذيب يتطلب تعاوناً دولياً وجهوداً مستمرة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. تحقيق ذلك سيسهم في بناء مجتمعات أكثر إنسانية وأكثر تفهماً لاحتياجات الأفراد والعائلات المتأثرة بالتعذيب.

سابعاً: استنتاجات وتوصيات:

• تقييم التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

• توجيه التوصيات للدول والمجتمع الدولي لتحسين الالتزام بحقوق الإنسان ومنع التعذيب والمعاملة القاسية.

تقييم التحديات الرئيسية:

من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، يُلاحظ أن التعذيب لا يزال يحدث في العديد من الدول، سواء كان ذلك على يد الحكومة أو جهات غير حكومية. الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وقلة التوعية بحقوق الإنسان، وضعف نظم القضاء في بعض الدول، وعدم تنفيذ العقوبات بشكل فعال على المرتكبين يشكلون تحديات كبيرة.

توجيه التوصيات:

1- تعزيز التوعية والتعليم:

يجب على الحكومات والمنظمات الدولية العمل على تعزيز التوعية بحقوق الإنسان وأخطار التعذيب في المدارس والجامعات والمجتمعات. ذلك يمكن أن يساهم في تغيير الثقافة وزيادة الالتزام بمنع التعذيب.

2- تعزيز نظم القضاء:

ينبغي تعزيز النظم القضائية لضمان محاسبة المتورطين في التعذيب. يمكن ذلك من خلال تدريب القضاة والمحامين وتحسين البنية التحتية للقضاء.

3- زيادة الشفافية والمراقبة:

يجب على الدول زيادة الشفافية حول أوضاع المعتقلين ومراكز الاحتجاز والسماح للمنظمات الحقوقية بمراقبة هذه الأماكن والتقرير عن أي حالات تعذيب.

4- تعزيز التعاون الدولي:

يجب على الدول تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات حول منع التعذيب ومحاسبة المتورطين عبر الحدود.

5- تشجيع الإبلاغ وحماية الشهادات:

ينبغي تشجيع الأفراد على الإبلاغ عن حالات التعذيب وضمان حمايتهم من التعرض للانتقام. يجب أيضاً حماية الشهادات وضمان عدم تعرض الشاهدين للتهديد أو الترهيب.

من خلال تبني هذه التوصيات والالتزام الجاد بتنفيذها، يمكن تحقيق تقدم حقيقي في منع التعذيب والمعاملة القاسية، وبالتالي، تعزيز حقوق الإنسان وكرامة الإنسان في جميع أنحاء العالم.

الختام:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة تمثل إحدى الأدوات الأساسية لحماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. يجب على الدول والمجتمع الدولي العمل بجدية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومكافحة التعذيب والمعاملة القاسية في جميع أنحاء العالم، وضمان حياة آمنة وكريمة للجميع، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية.

في زمن يشهد تحديات كبيرة لحقوق الإنسان، تظل اتفاقية مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أداة حيوية للحماية من التعذيب والإساءة. تُعتبر هذه الاتفاقية تعبيراً حقيقياً عن التزام المجتمع الدولي بقيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. فهي تسعى لتأمين حياة لائقة وكريمة للجميع، بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو ديانتهم.

إن من واجب الدول والمجتمع الدولي أن يكونوا عند حسن الظن ويتخذوا إجراءات جادة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والعمل على مكافحة التعذيب والمعاملة القاسية بكل أشكالها في جميع أنحاء العالم. يجب تعزيز التوعية والتعليم حول حقوق الإنسان، وتعزيز شفافية الأنظمة القضائية، وتشجيع الإبلاغ عن حالات التعذيب، وتقديم الدعم للضحايا وعائلاتهم.

من خلال التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والقيم الإنسانية العالمية، يمكننا بناء عالم يسوده العدالة والمساواة، حيث يمكن للجميع أن يعيشوا بكرامة واحترام، ويسهمون بشكل فعال في صنع مستقبل أفضل للبشرية. لنتحد جميعاً من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل ونمنع التعذيب والإساءة بكل أشكالها، فنحن بذلك نصون للإنسانية كرامتها وقيمها الأصيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

     النص الكامل للاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة

 

اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 1987،وفقا للمادة 27 (1)

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو،وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة،أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم، ومراعاة منها المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ، ومراعاة منها أيضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة ،الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية في العالم قاطبة، اتفقت على ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

1- لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه ،هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

2- لا تخل هذه المادة باي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاماً ذات تطبيق أشمل.

المادة 2

1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3

1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده ("إن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.

المادة 4

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأيه محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.

المادة 5

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية: (أ ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدول. (ب ) عندما يمون مرتكب الجريمة من مواطني تلك الدولة . (ج) عندما يكون المجني عليه من مواطني تلك الدولة ،إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً.

2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الاجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة.

3- لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي.

المادة 6

1- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرماً مشار إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها . ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكن من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.

2- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع .

3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا بأقرب مختص للدولة التي هو من مواطنيها ، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية.

4- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة،باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة أ من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله ، وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة 7

1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ،إذا لم تقم بتسليمه .

2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة ، وفي حالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.

3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الاجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الاجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.

المادة 8

1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.

2- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساساً قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.

4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لأفي المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضاً في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5.

المادة 9

1- على كل دولة طرف أن تقدم الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.

2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10

1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بالنفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، والعاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.

2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.

المادة 11

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب،وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.

المادة 12

تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.

المادة 13

تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.

المادة 14

1- تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني،إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ،يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض.

2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.

المادة 15

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

المادة 16

1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع،في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10،11،12،13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة .

2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.

الجزء الثاني :

المادة17

1- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد . وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.

2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحد من مواطنيها . وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.

3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة ،قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل ، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيباً أبجدياً، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

5- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى، غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.

6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالة أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين خبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعين المقترح.

7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة.

المادة 18

1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

2- تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي: (أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء. (ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

3-يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.

4-يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.

5- تكون الدول الأطراف مسئولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة .

المادة 19

1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة،عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة،تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.

2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.

3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وان ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية . وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات .

4- وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقاً للمادة 24 أية ملاحظات تكون أبدتها وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات وللجنة أيضاً أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.

المادة 20

1- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقاً بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،وتحقيقاً لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.

2- وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها،أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضواً أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.

3- وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.

4- وعلى اللجنة ، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضاؤها وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.

5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1إلى 4 من هذه المادة سرية، وفي جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف… ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الاجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقاً للفقرة 2 ، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الاجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقاً للمادة 24.

المادة 21

1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفاً أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ويجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها وفقاً للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها، ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة ، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم يقم بإصدار مثل هذا الإعلان ، ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقاً للإجراءات التالية.

(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفاً أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، وتفسيراً أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي بالنسبة لهذا الأمر.

(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى.

(ج)لا تتناول اللجنة اى مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماً، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال انصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

(د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .وتحقيقاً لهذا الغرض، ويجوز للجنة أن تنشئ ،عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق.

(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما.

(ح) تقدم اللجنة تقريراً، خلال اثني عشر شهراً من تاريخ استلام الأخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية(ب).

"1"في حالة التوصل إلى حل في إطار واردة في الفقرة الفرعية (هـ) ، تقتصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصيل إليه.

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)،تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضراً بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية. ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية.

2- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذا الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى ألامين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخاً منها إلى الدول الأطراف الأخرى . ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بأخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد يتسلم الأمين العام أخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 22

1- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.

2- تعتبر اللجنة أي يلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أياً من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، أن وجدت.

4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.

5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من: ( أ)أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. (ب)أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.

6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.

7- تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.

8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى . ويجوز سحب اى إعلان في أي وقت بأخطار يوجه إلى الأمين العام . ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالة بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم اى بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.

المادة 23

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، والذين يعنون بمقتضى الفقرة الفرعية1(هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

المادة 24

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.

الجزء الثالث

المادة 25

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.

2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 26

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم العام للأمم المتحدة.

المادة 27

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.

المادة 28

1- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20.

2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظاً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ ، في أي وقت تشاء، بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 29

1- يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بناء على ذلك ، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في هذه الاقتراحات والتصويت عليه ، وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

3- تكون التعديلات ،عند بدء نفاذها ، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.

المادة 30

1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقاً للنظام الأساسي لهذه المحكمة.

2- يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.

3- يجوز في أي دولة وقت لأي طرف أبدت تحفظا وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 31

1- يجوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.

2- لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدُث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً.

3- بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

المادة 32

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية: (أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25و26 (ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29. (ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.

المادة 33

1- تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

1. Boulesbaa, M. (2017). The UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: A Commentary. Oxford University Press.

2. Rodley, N. S. (2008). The Treatment of Prisoners Under International Law. Oxford University Press.3. Cannizzaro, E. (Ed.). (2014). The Right to Life and Conflicting Interests. Routledge. 4. Evans, M. D., & Morgan, R. (Eds.). (2010). Preventing Torture: A Study of the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Oxford University Press. 5. Nowak, M. (2008). UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. Kehl am Rhein: N.P. Engel. 6. Gross, L. (2013). The Handbook of International Humanitarian Law. Oxford University Press. 7. Kooijmans, P. H. (2008). The Practice of International and National Courts and the (De-) Fragmentation of International Law. Brill. 8. Donders, Y., & Featherstone, D. (2015). Torture in International Law: A Guide to Jurisprudence. Routledge.

أضف تعليق


كود امني
تحديث

X

تحذير

لا يمكن النسخ!